عن داود ابن النعمان ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم
يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي
ابن الحكم ( ) . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يزيد بن
إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي أيوب مثله ( 3 ) .
[ 24762 ] 2 - وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن
أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : إذا
بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته ، وإذا كان ابن
سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته .
ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن
سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي المغرا ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن
علي ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أبي بصير مثله ، إلا أنه
قال في آخره : فأوصى من ماله بشئ ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في الكافي : علي بن النعمان .
( 2 ) الكافي 7 : 28 / 2 .
( 3 ) التهذيب 9 : 181 / 728 .
2 - الفقيه 4 : 145 / 503 .
( 1 ) الكافي 7 : 29 / 4 .
( 2 ) التهذيب 9 : 182 / 732 .