تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
[ 24766 ] 6 - وعنه ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان الأحمر ، عن أبي بصير ، وأبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام في الغلام ابن عشر سنين يوصي ، قال : إذا أصاب موضع الوصية جازت . [ 24767 ] 7 - وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن وصية الغلام هل تجوز ؟ قال : إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته . [ 24768 ] 8 - وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عز وجل : ( حتى إذا بلغ أشده ) قال : الاحتلام ، قال : فقال : يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها ، فقال : لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات ، وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا فقال : وما السفيه ؟ فقال : الذي يشترى الدرهم بأضعافه ، قال : وما الضعيف ؟ قال : الأبله . [ 24768 ] 9 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو أشده وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله .
هامش
6 - التهذيب 9 : 181 / 727 . 7 - التهذيب 9 : 182 / 730 . 8 - التهذيب 9 : 182 / 731 . ( 1 ) الأحقاف 46 : 15 . 9 - التهذيب 9 : 183 / 737 ، وأورده عن الكافي في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب عقد البيع ، وعن الفقيه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الحجر .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 363 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث