[ 24766 ] 6 - وعنه ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان الأحمر ، عن أبي
بصير ، وأبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام في الغلام ابن عشر سنين
يوصي ، قال : إذا أصاب موضع الوصية جازت .
[ 24767 ] 7 - وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن أبان بن عثمان ، عن
منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن وصية
الغلام هل تجوز ؟ قال : إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته .
[ 24768 ] 8 - وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن
أحمد بن عمر الحلبي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عز وجل : ( حتى إذا
بلغ أشده ) قال : الاحتلام ، قال : فقال : يحتلم في ست عشرة وسبع
عشرة سنة ونحوها ، فقال : لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له
الحسنات وكتبت عليه السيئات ، وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا
فقال : وما السفيه ؟ فقال : الذي يشترى الدرهم بأضعافه ، قال : وما
الضعيف ؟ قال : الأبله .
[ 24768 ] 9 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو أشده وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد
وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله .
هامش
6 - التهذيب 9 : 181 / 727 .
7 - التهذيب 9 : 182 / 730 .
8 - التهذيب 9 : 182 / 731 .
( 1 ) الأحقاف 46 : 15 .
9 - التهذيب 9 : 183 / 737 ، وأورده عن الكافي في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب عقد
البيع ، وعن الفقيه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الحجر .