محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار في رجل مات وأوصى أن يحج عنه ، فقال : إن كان صرورة
يحج عنه من وسط المال ، وإن كان غير صرورة فمن الثلث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله ( 2 ) .
[ 24757 ] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن الحسن بن علي ، عن عثمان بن عيسى ، عن زرعة ، عن سماعة قال :
سألته عن رجل أوصى عند موته أن يحج عنه ، فقال : إن كان قد حج فليؤخذ
من ثلثه ، وإن لم يكن حج فمن صلب ماله لا يجوز غيره .
[ 24758 ] 3 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية
بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات وأوصى أن
يحج عنه ، قال : إن كان صرورة فمن جميع المال وإن كان تطوعا فمن
ثلثه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) ، وفي الحج ( 2 ) ، ويأتي ما يدل
عليه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
( 2 ) الفقيه 4 : 158 / 551 .
2 - التهذيب 9 : 227 / 891 .
3 - التهذيب 9 : 228 / 895 و 5 : 404 / 1409 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 25 من
أبواب وجوب الحج .
( 1 ) تقدم في البابين 28 ، 29 ، وخصوصا في الباب 40 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الأبواب 25 ، 26 ، 28 ، 29 من أبواب وجوب الحج .
( 3 ) يأتي في الباب 42 من هذه الأبواب .