عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام )
مثله ( 6 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله ( 7 ) .
[ 24723 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن
مهزيار قال : كتب أبو جعفر ( عليه السلام ) إلى جعفر وموسى : وفيما
أمرتكما من الإشهاد بكذا وكذا نجاة لكما في آخرتكما ، وإنفاذ لما أوصى به
أبواكما وبر منكما لهما ، واحذرا أن لا تكونا بدلتما وصيتهما ، ولا غيرتماها
عن حالها ، لأنهما قد خرجا عن ذلك رضي الله عنهما ، وصار ذلك في
رقابكما ، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه في الوصية : ( فمن بدله بعد ما
سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم ) ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
32 - باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله
[ 24724 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عيسى بن
هامش
( 6 ) الكافي 7 : 14 / 2 .
( 7 ) التهذيب 9 : 20 / 804 ، والاستبصار 4 : 128 / 484 .
2 - الكافي 7 : 14 / 3 .
( 1 ) البقرة 2 : 181 .
( 2 ) تقدم في الباب 16 من هذه الأبواب ، وفي الباب 7 من أبواب السكنى والحبيس .
( 3 ) يأتي في الحديثين 3 ، 4 من الباب 33 ، وفي الباب 34 ، وفي الأحاديث 1 ، 5 ، 6
من الباب 35 ، وفي البابين 36 ، 37 ، وفي الحديث 1 من الباب 51 ، وفي البابين 64 ، 76 من هذه الأبواب .
الباب 33
فيه 4 أحاديث
1 - الفقيه 4 : 153 / 530 ، ومعاني الأخبار : 167 / 3 .