تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت : إن رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء ، فإن قضاه بقي ولده وليس لهم شئ ، فقال أنفقه على ولده . ورواه الكليني عن حميد بن زياد ( 2 ) ، وكذا الذي قبله . ورواه الشيخ والصدوق بإسنادهما عن محمد بن يعقوب ( 3 ) . أقول : ذكر الشيخ أن هذا غير معمول به لما تقدم ( 4 ) ، وأن خبر عبد الرحمن بن الحجاج مسند موافق للأصول كلها ، ويحتمل حمل هذا على ضمان الوصي الدين وعلى كون الإنفاق على وجه القرض من التركة للأطفال للضرورة ، والله أعلم ، وقد تقدم ما يدل على المقصود هنا ( 5 ) ، وفي الحجر ( 6 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 7 ) . 30 - باب أن الموصى له إذا مات قبل الموصى ولم يرجع في الوصية فهي لوارث الموصى له وكذا لو مات قبل القبض [ 24716 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أوصى
هامش
( 2 ) الكافي 7 : 43 / 3 . ( 3 ) التهذيب 9 : 246 / 957 ، والفقيه 4 : 176 / 617 . ( 4 ) تقدم في الحديثين 1 ، 2 من هذا الباب . ( 5 ) تقدم في الباب 28 من هذه الأبواب . ( 6 ) تقدم في البابين 5 ، 6 من أبواب الحجر . ( 7 ) يأتي في الحديثين 2 ، 4 من الباب 36 ، وفي الباب 40 من هذه الأبواب . الباب 30 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 7 : 13 / 1 .