بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت : إن رجلا من
مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء ،
فإن قضاه بقي ولده وليس لهم شئ ، فقال أنفقه على ولده .
ورواه الكليني عن حميد بن زياد ( 2 ) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الشيخ والصدوق بإسنادهما عن محمد بن يعقوب ( 3 ) .
أقول : ذكر الشيخ أن هذا غير معمول به لما تقدم ( 4 ) ، وأن خبر عبد
الرحمن بن الحجاج مسند موافق للأصول كلها ، ويحتمل حمل هذا على
ضمان الوصي الدين وعلى كون الإنفاق على وجه القرض من التركة
للأطفال للضرورة ، والله أعلم ، وقد تقدم ما يدل على المقصود هنا ( 5 ) ،
وفي الحجر ( 6 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 7 ) .
30 - باب أن الموصى له إذا مات قبل الموصى ولم يرجع
في الوصية فهي لوارث الموصى له وكذا لو مات قبل القبض
[ 24716 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أوصى
هامش
( 2 ) الكافي 7 : 43 / 3 .
( 3 ) التهذيب 9 : 246 / 957 ، والفقيه 4 : 176 / 617 .
( 4 ) تقدم في الحديثين 1 ، 2 من هذا الباب .
( 5 ) تقدم في الباب 28 من هذه الأبواب .
( 6 ) تقدم في البابين 5 ، 6 من أبواب الحجر .
( 7 ) يأتي في الحديثين 2 ، 4 من الباب 36 ، وفي الباب 40 من هذه الأبواب .
الباب 30
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 7 : 13 / 1 .