تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أوصى إلى وأمرني أن أعطي عماله في كل سنة شيئا ، فمات العم ؟ فكتب : أعط ورثته . ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن سعيد مثله ( 2 ) . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله ( 3 ) ، وكذا الذي قبله . وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى وذكر الحديثين ( 4 ) . [ 24719 ] 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، وعن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي ، قال : ليس بشئ . أقول : يأتي وجهه ( 1 ) . [ 24720 ] 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أوصى لرجل بوصية إن حدث به حدث فمات الموصى له قبل الموصى قال : ليس بشئ قال . الشيخ : الوجه أنه لا يكون شيئا إذا غير الموصي الوصية كما
هامش
( 2 ) الفقيه 4 : 156 / 540 . ( 3 ) التهذيب 9 : 231 / 904 . ( 4 ) الاستبصار 138 / 516 . 4 - التهذيب 9 : 231 / 906 ، والاستبصار 4 : 138 / 518 . ( 1 ) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب . 5 - التهذيب 9 : 231 / 907 ، والاستبصار 4 : 138 / 519 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 335 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث