جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أوصى إلى وأمرني أن أعطي عماله في كل
سنة شيئا ، فمات العم ؟ فكتب : أعط ورثته .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن سعيد مثله ( 2 ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله ( 3 ) ، وكذا الذي
قبله .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى وذكر الحديثين ( 4 ) .
[ 24719 ] 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن
شعيب ، عن أبي بصير ، وعن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد جميعا ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى
له قبل الموصي ، قال : ليس بشئ .
أقول : يأتي وجهه ( 1 ) .
[ 24720 ] 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن
عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أوصى لرجل بوصية إن حدث به حدث
فمات الموصى له قبل الموصى قال : ليس بشئ قال .
الشيخ : الوجه أنه لا يكون شيئا إذا غير الموصي الوصية كما
هامش
( 2 ) الفقيه 4 : 156 / 540 .
( 3 ) التهذيب 9 : 231 / 904 .
( 4 ) الاستبصار 138 / 516 .
4 - التهذيب 9 : 231 / 906 ، والاستبصار 4 : 138 / 518 .
( 1 ) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب .
5 - التهذيب 9 : 231 / 907 ، والاستبصار 4 : 138 / 519 .