29 - باب أن مات وعليه دين مستوعب للتركة لم يجز أن
ينفق على عياله من مال ، فان قصرت التركة
قسمت بالحصص
[ 24713 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن أبي نصر ، بإسناده أنه سئل عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين أينفق
عليهم من ماله ؟ قال : إن استيقن أن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق
عليهم وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر البزنطي مثله ( 2 ) .
[ 24714 ] 2 - وبإسناده عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن
سماعة ، عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد جميعا ، عن عبد الرحمن
بن الحجاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مثله إلا أنه قال : إن كان
يستيقن أن الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق وإن لم يكن يستيقن
فلينفق عليهم من وسط المال .
[ 24715 ] 3 - وعنه ، عن ابن سماعة ، عن سليمان بن داود ، ( 1 ) ، عن علي
هامش
الباب 29
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 9 : 164 / 672 ، والاستبصار 4 : 115 / 438 .
( 1 ) الكافي 7 : 43 / 1 .
( 2 ) الفقيه 4 : 171 / 599 .
2 - التهذيب 9 : 165 / 673 ، والاستبصار 4 : 115 / 439 ، والكافي 7 : 43 / 2 .
3 - التهذيب 9 : 165 / 674 ، والاستبصار 4 : 115 / 440 .
( 1 ) في نسخة زيادة : أو بعض أصحابنا ( هامش المخطوط ) .