تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
29 - باب أن مات وعليه دين مستوعب للتركة لم يجز أن ينفق على عياله من مال ، فان قصرت التركة قسمت بالحصص [ 24713 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، بإسناده أنه سئل عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين أينفق عليهم من ماله ؟ قال : إن استيقن أن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ( 1 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر البزنطي مثله ( 2 ) . [ 24714 ] 2 - وبإسناده عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد جميعا ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مثله إلا أنه قال : إن كان يستيقن أن الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال . [ 24715 ] 3 - وعنه ، عن ابن سماعة ، عن سليمان بن داود ، ( 1 ) ، عن علي
هامش
الباب 29 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 9 : 164 / 672 ، والاستبصار 4 : 115 / 438 . ( 1 ) الكافي 7 : 43 / 1 . ( 2 ) الفقيه 4 : 171 / 599 . 2 - التهذيب 9 : 165 / 673 ، والاستبصار 4 : 115 / 439 ، والكافي 7 : 43 / 2 . 3 - التهذيب 9 : 165 / 674 ، والاستبصار 4 : 115 / 440 . ( 1 ) في نسخة زيادة : أو بعض أصحابنا ( هامش المخطوط ) .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 332 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث