ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) .
[ 24709 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إن
الدين قبل الوصية ، ثم الوصية على أثر الدين ، ثم الميراث بعد الوصية ،
فإن أول ( 1 ) القضاء كتاب الله .
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد ( 2 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
نجران ، ( 3 ) مثله ( 4 ) .
[ 24710 ] 3 - وعن الحسين بن محمد ، معلى بن محمد ، عن بعض
أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن رجل قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن رجل أوصى إلى رجل و ( 1 ) عليه دين ؟ قال : يقضي
الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة . . . الحديث .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
[ 24711 ] 4 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح
هامش
( 2 ) التهذيب 9 : 171 / 698 .
2 - الكافي 7 : 23 / 1 .
( 1 ) في الفقيه : أولى ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 4 : 143 / 489 .
( 3 ) في نسخة : ابن أبي عمير ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) التهذيب 9 : 165 / 675 ، والاستبصار 4 : 116 / 441 .
3 - الكافي 7 : 24 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 36 من هذه الأبواب .
( 1 ) في التهذيب : أن ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 9 : 166 / 676 .
4 - التهذيب 9 : 170 / 695 .