تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
تضمنته رواية محمد بن قيس ، ويجوز أن يكون مراده ليس بشئ ينقض الوصية بل تكون بحالها في الثبوت لورثته . أقول : ويمكن الحمل على التقية لأنه مذهب أكثر العامة . 31 - باب وجوب صرف الدية في قضاء دين المقتول ووصاياه والباقي للوارث [ 24721 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه ؟ قال : نعم ، قلت : هو لم يترك شيئا ، قال : إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه . ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى الأزرق ( 1 ) ، وكذلك رواه الشيخ أيضا ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 3 ) ، وفي الدين ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه في المواريث ( 5 ) .
هامش
الباب 31 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 9 : 167 / 681 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الدين . ( 1 ) الفقيه 4 : 167 / 584 . ( 2 ) التهذيب 9 : 245 / 952 . ( 3 ) تقدم في الباب 14 من هذه الأبواب . ( 4 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 24 من أبواب الدين . ( 5 ) يأتي في الباب 14 من أبواب موانع الإرث ، وفي الباب 59 من أبواب القصاص في النفس ، وفي الباب 23 من أبواب ديات النفس .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 336 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث