تضمنته رواية محمد بن قيس ، ويجوز أن يكون مراده ليس بشئ ينقض
الوصية بل تكون بحالها
في الثبوت لورثته .
أقول : ويمكن الحمل على التقية لأنه مذهب أكثر العامة .
31 - باب وجوب صرف الدية في قضاء دين المقتول
ووصاياه والباقي للوارث
[ 24721 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري ، عن
محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى الأزرق ، عن أبي
الحسن ( عليه السلام ) في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية
من قاتله عليهم أن يقضوا دينه ؟ قال : نعم ، قلت : هو لم يترك شيئا ،
قال : إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى الأزرق ( 1 ) ، وكذلك رواه
الشيخ أيضا ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 3 ) ، وفي الدين ( 4 ) ، ويأتي ما يدل
عليه في المواريث ( 5 ) .
هامش
الباب 31
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 9 : 167 / 681 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الدين .
( 1 ) الفقيه 4 : 167 / 584 .
( 2 ) التهذيب 9 : 245 / 952 .
( 3 ) تقدم في الباب 14 من هذه الأبواب .
( 4 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 24 من أبواب الدين .
( 5 ) يأتي في الباب 14 من أبواب موانع الإرث ، وفي الباب 59 من أبواب القصاص في
النفس ، وفي الباب 23 من أبواب ديات النفس .