تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
لآخر والموصى له غائب ، فتوفى الموصى له - الذي أوصى له - قبل الموصى ، قال : الوصية لوارث الذي أوصى له ، قال : ومن أوصى لأحد شاهدا كان أو غائبا فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي أوصى له ، إلا أن يرجع في وصيته قبل موته . ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) . [ 24717 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن العباس ابن عامر قال : سألته عن رجل أوصى له بوصية فمات قبل أن يقبضها ، وليترك عقبا ، قال : اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه قلت : فإن لم أعلم له وليا ، قال : اجهد على أن تقدر له على ولي ، فإن لم تجد وعلم الله منك الجد فتصدق بها . ورواه العياشي في تفسيره عن المثنى بن عبد السلام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن عامر مثله ( 3 ) . [ 24718 ] 3 - وعنه ، عن عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن محمد بن عمر الباهلي ، ( 1 ) قال : سألت أبا
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 156 / 541 . ( 2 ) التهذيب 9 : 230 / 903 ، والاستبصار 4 : 137 / 515 . 2 - الكافي 7 : 13 / 3 ، والتهذيب 9 : 231 / 905 ، والاستبصار 4 : 138 / 517 . ( 1 ) في التهذيبين والفقيه زيادة : عن مثنى . ( 2 ) تفسير العياشي 1 : 77 / 171 . ( 3 ) الفقيه 4 : 156 / 542 . 3 - الكافي 7 : 13 / 2 . ( 1 ) في الفقيه والتهذيب والاستبصار : محمد بن عمر الساباطي ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .