لآخر والموصى له غائب ، فتوفى الموصى له - الذي أوصى له - قبل الموصى ،
قال : الوصية لوارث الذي أوصى له ، قال : ومن أوصى لأحد شاهدا كان أو
غائبا فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي أوصى له ، إلا أن
يرجع في وصيته قبل موته .
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) .
[ 24717 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن العباس
ابن عامر قال : سألته عن رجل أوصى له بوصية فمات قبل أن يقبضها ، وليترك
عقبا ، قال : اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه قلت : فإن لم أعلم له وليا ، قال :
اجهد على أن تقدر له على ولي ، فإن لم تجد وعلم الله منك الجد فتصدق بها .
ورواه العياشي في تفسيره عن المثنى بن عبد السلام ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 2 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن عامر مثله ( 3 ) .
[ 24718 ] 3 - وعنه ، عن عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر ، عن
عمرو بن سعيد المدائني ، عن محمد بن عمر الباهلي ، ( 1 ) قال : سألت أبا
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 156 / 541 .
( 2 ) التهذيب 9 : 230 / 903 ، والاستبصار 4 : 137 / 515 .
2 - الكافي 7 : 13 / 3 ، والتهذيب 9 : 231 / 905 ، والاستبصار 4 : 138 / 517 .
( 1 ) في التهذيبين والفقيه زيادة : عن مثنى .
( 2 ) تفسير العياشي 1 : 77 / 171 .
( 3 ) الفقيه 4 : 156 / 542 .
3 - الكافي 7 : 13 / 2 .
( 1 ) في الفقيه والتهذيب والاستبصار : محمد بن عمر الساباطي ( هامش المخطوط ) وكذلك
الكافي .