تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أوصي بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك ، فلما مات الرجل نقضوا الوصية ، هل لهم أن يردوا ما أقروا به ؟ فقال : ليس لهم ذلك ، والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد مثله ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) . وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 3 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله ( 4 ) . محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله ( 5 ) . وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 6 ) . [ 24602 ] 2 - وعنه ، عن أخيه أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد بن يحيى ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 12 / 1 . ( 2 ) التهذيب 9 : 193 / 775 ، والاستبصار 4 : 122 / 464 . ( 3 ) الكافي 7 : 12 / ذيل حديث 1 . ( 4 ) الفقيه 4 : 148 / 513 . ( 5 ) التهذيب 9 : 193 / 776 ، والاستبصار 4 : 122 / 465 . ( 6 ) التهذيب 9 : 193 / 777 ، والاستبصار 4 : 122 / 466 . 2 - التهذيب 9 : 193 / 778 ، والاستبصار 4 : 123 / 467 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 284 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث