عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل
أوصي بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك ، فلما مات الرجل نقضوا الوصية ،
هل لهم أن يردوا ما أقروا به ؟ فقال : ليس لهم ذلك ، والوصية جائزة عليهم
إذا أقروا بها في حياته .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد
مثله ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) .
وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن
يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 3 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله ( 4 ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله ( 5 ) .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن
داود بن الحصين ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
مثله ( 6 ) .
[ 24602 ] 2 - وعنه ، عن أخيه أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن
محمد بن يحيى ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن منصور بن حازم قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 12 / 1 .
( 2 ) التهذيب 9 : 193 / 775 ، والاستبصار 4 : 122 / 464 .
( 3 ) الكافي 7 : 12 / ذيل حديث 1 .
( 4 ) الفقيه 4 : 148 / 513 .
( 5 ) التهذيب 9 : 193 / 776 ، والاستبصار 4 : 122 / 465 .
( 6 ) التهذيب 9 : 193 / 777 ، والاستبصار 4 : 122 / 466 .
2 - التهذيب 9 : 193 / 778 ، والاستبصار 4 : 123 / 467 .