2 - باب أنه يجوز للمالك أن يدفع أكثر المال قرضا ، والباقي قراضا ،
ويشترط حصه من ربح الجميع ، أو يجعل الباقي بضاعة ، فان
تلف ضمن القرض .
[ 24060 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الملك بن عتبة قال :
قلت : لا أزال أعطى الرجل المال فيقول : قد هلك أو ذهب ، فما عندك حيلة
تحتالها لي ؟ فقال : أعط الرجل ألف درهم اقرضها إياه ، وأعطه عشرين درهما
يعمل بالمال كله ، ويقول : هذا رأس مالي ، وهذا رأس مالك ، فما أصبت
منهما جميعا فهو بيني وبينك ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : لا بأس به .
[ 24060 ] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن الحسن بن الجهم ، عن ثعلبة ، عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت
بعض هؤلاء يعني أبا يوسف وأبا حنيفة
فقلت : إني لا أزال أدفع المال
مضاربة إلى الرجل فيقول : قد ضاع أو قد ذهب ، قال : فادفع إليه أكثره
قرضا ، والباقي مضاربة فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك فقال :
يجوز .
3 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة
الهاشمي قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام هل يستقيم لصاحب
هامش
الباب 2
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 5 : 307 / 16 .
2 - التهذيب 7 : 188 / 832 ، والاستبصار 3 : 127 / 455 .
3 - التهذيب 7 : 189 / 833 ، والاستبصار 3 : 127 / 456 .