[ 24056 ] 9 - وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل دفع إلى رجل مالا
يشتري به ضربا من المتاع مضاربة
فذهب فاشترى به غير الذي أمره
قال : هو ضامن والربح بينهما على ما شرط
[ 24057 ] 10 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب ،
عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعطي الرجل مالا
مضاربة وينهاه أن يخرج إلى أرض أخرى ، فعصاه ، فقال : هو له ضامن ،
والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه .
[ 24058 ] 11 - وعنه ، عن أبي جعفر وأبي شعيب ، عن أبي جميلة ، عن
زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المضاربة إذا أعطى
الرجل المال ونهى أن يخرج بالمال إلى أرض أخرى فعصاه فخرج به ،
فقال : هو ضامن والربح بينهما .
[ 24059 ] 12 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، قال : قال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كان للعباس مال مضاربة فكان يشترط أن لا
يركبوا بحرا ولا ينزلوا واديا فإن فعلتم فأنتم ضامنون ، فأبلغ ذلك رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) فأجاز شرطه عليهم .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
هامش
9 - التهذيب 7 : 193 / 853 .
10 - التهذيب 7 : 187 / 827 .
11 - التهذيب 7 : 191 / 846 .
12 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 162 / 415 .
( 1 ) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب ، وفي الباب 4 من أبواب الوديعة .