[ 24053 ] 6 - وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن الكناني قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن المضاربة يعطى الرجل المال يخرج به إلى
الأرض ، وينهى أن يخرج به إلى ( 1 ) غيرها ، فعصى فخرج به إلى أرض
أخرى فعطب المال ؟ فقال : هو ضامن فان سلم فربح ( 2 ) فالربح بينهما .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح
الكناني مثله ( 3 ) .
[ 24054 ] 7 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في المال الذي يعمل به مضاربة له من
الربح وليس عليه من الوضيعة شئ ، إلا أن يخالف أمر صاحب المال ، فإن
العباس كان كثير المال ، وكان يعطى الرجال يعملون به مضاربة ، ويشترط
عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ، ولا يشتروا ذا كبد رطبة ، فان خالفت شيئا مما
أمرتك به فأنت ضامن للمال .
[ 24055 ] 8 - وعنه ، عن فضالة ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في مضارب يقول لصاحبه : ان أنت أدنته ( 1 ) أو أكلته فأنت له
ضامن قال : فهو له ضامن إذا خالف شرطه .
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن رفاعة بن موسى نحوه . ( 2 )
هامش
6 - التهذيب 7 : 189 / 837 .
( 1 ) في الفقيه زيادة : أرض ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في الفقيه : وربح ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) الفقيه 3 : 143 / 631 . 7 - التهذيب 7 : 191 / 843 . 8 - التهذيب 7 : 191 / 844 .
( 1 ) في نسخه : آذيته ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 7 : 193 / 854 .