يعطي المال فيقول له : ائت أرض كذا وكذا ، ولا تجاوزها واشتر منها ،
قال : فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن ، وإن اشترى متاعا فوضع فيه فهو
عليه وإن ربح فهو بينهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ويحيى ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي مثله ( 1 ) .
[ 24050 ] 3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعمل بالمال مضاربة ، قال : له
الربح وليس عليه من الوضيعة شئ إلا أن يخالف عن شئ مما أمر صاحب
المال .
[ 24051 ] 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد
بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ويحيى ، وعن أبي المغرا ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المال الذي يعمل به
مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شئ إلا أن يخالف أمر صاحب
المال .
[ 24052 ] 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعطى
الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه ، قال : هو ضامن والربح بينهما .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 189 / 835 .
3 - الكافي 5 : 241 / 7 . 4 - التهذيب 7 : 187 / 828 ، والاستبصار 3 : 126 / 451 .
5 - التهذيب 7 : 190 / 838 .