أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن مال المضاربة ، قال : الربح
بينهما والوضيعة على المال .
[ 24069 ] 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن
محبوب ، عن الكاهلي ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) في رجل
دفع إلى رجل مالا مضاربة فجعل له شيئا من الربح مسمى فابتاع المضارب
متاعا فوضع فيه ، قال : على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من
الربح .
أقول : حمله الشيخ على كون المضارب شريكا في رأس المال ،
ويحتمل الحمل على التفريط ، وقد تقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل
عليه في الوديعة وغيرها .
4 - باب أن صاحب المال إذا ضمن العامل فليس له الا
رأس ماله .
[ 24070 ] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي نجران عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) - في حديث - أن عليا ( عليه السلام ) قال : من ضمن تاجرا
فليس له إلا رأس ماله ( 1 ) وليس له من الربح شئ .
هامش
التهذيب 7 : 188 / 831 ، والاستبصار 3 : 127 / 454 .
( 1 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 4 من أبواب الوديعة .
( 3 ) يأتي في الباب 1 من أبواب العارية ، وفي الباب 32 من أبواب الإجارة . الباب 4
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 240 / 3 ، وأورده صدره في الحديثين 2 ، 4 من الباب 3 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخه : المال ( هامش المخطوط )