ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من اتجر مالا
واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان . . . الحديث .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن سعيد ، عن النضر ، عن
عاصم بن حميد مثله ( 1 ) .
[ 24066 ] 3 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو
يسرق أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال : ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل
أمينا .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي ، عن أبان مثله . ( 2 )
[ 24067 ] 4 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ،
عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : قضى علي عليه السلام في تاجر اتجر بمال واشترط نصف الربح
فليس على المضاربة ضمان . . . الحديث .
[ 24068 ] 5 - وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 190 / 839 . 3 - التهذيب 7 : 148 / 812 ، وأورده
في الحديثين 5 ، 8 من الباب 4 من أبواب الوديعة ، وصدره عن الكافي في الحديث 7
من الباب 1 من أبواب العارية .
( 2 ) الكافي 5 ، 238 / 4 . 4 - التهذيب 7 : 188 / 830 ، والاستبصار 3 : 126 / 453 ،
وأورده ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب . 5 - التهذيب 7 :
188 / 829 ، والاستبصار 3 : 126 / 452 .