هو الذي ضيع حقها ، فلما لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حل لها أن
تتزوج ولا يحل للأول فيما بينه وبين الله عز وجل إلا أن يطلقها ، لان الله
تعالى يقول : ( فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان ) ( 1 ) فإن لم يفعل فإنه
مأثوم فيما بينه وبين الله عز وجل ، وكان الحكم الظاهر حكم الإسلام ، وقد
أباح الله عز وجل لها أن تتزوج .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
الحسين عن دينار ( 2 ) بن حكيم ، عن داود بن حصين ( ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح ( 4 ) .
5 - باب أن وكيل المرأة إذا زوجها برجل ثم ظهر بها عيب
أخذ المهر من المرأة ، ولم يلزم الوكيل شئ مع جهله
بالعيب ، وأن الوكيل لا يضمن المال إلا مع التفريط
[ 24372 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : في رجل ولته امرأة أمرها
إما ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة ( 1 ) أمرها
فوجدها قد دلست عيبا هو
هامش
( 1 ) البقرة 2 : 229 .
( 2 ) في نسخة : ذبيان بن حكيم ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) التهذيب 6 : 213 / 504 .
( 4 ) يأتي في الباب 26 من أبواب عقد النكاح .
الباب 5
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 3 : 50 / 171 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس ،
وذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة : وكيله ، وفي أخرى : وكيده ( هامش المخطوط ) .