تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
هو الذي ضيع حقها ، فلما لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حل لها أن تتزوج ولا يحل للأول فيما بينه وبين الله عز وجل إلا أن يطلقها ، لان الله تعالى يقول : ( فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان ) ( 1 ) فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين الله عز وجل ، وكان الحكم الظاهر حكم الإسلام ، وقد أباح الله عز وجل لها أن تتزوج . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين عن دينار ( 2 ) بن حكيم ، عن داود بن حصين ( ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح ( 4 ) . 5 - باب أن وكيل المرأة إذا زوجها برجل ثم ظهر بها عيب أخذ المهر من المرأة ، ولم يلزم الوكيل شئ مع جهله بالعيب ، وأن الوكيل لا يضمن المال إلا مع التفريط [ 24372 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : في رجل ولته امرأة أمرها إما ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة ( 1 ) أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو
هامش
( 1 ) البقرة 2 : 229 . ( 2 ) في نسخة : ذبيان بن حكيم ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) التهذيب 6 : 213 / 504 . ( 4 ) يأتي في الباب 26 من أبواب عقد النكاح . الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3 : 50 / 171 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس ، وذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب . ( 1 ) في نسخة : وكيله ، وفي أخرى : وكيده ( هامش المخطوط ) .