عن أبي هلال الرازي ( 1 ) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل
وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنه
قد أبطل ما كان أمره به وأنه قد بدا له في ذلك ، قال : فليعلم أهله وليعلم
الوكيل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن
يزيد ، عن ابن فضال ، عن عبد الله بن مسكان ( 2 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق إن شاء الله ( 3 ) مضافا إلى
عموم أحاديث الوكالة .
4 - باب حكم من زوج رجلا امرأة بدعوى الوكالة
فأنكر الموكل
[ 24371 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن الحصين ،
عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل
قال لآخر : اخطب لي فلانة فما فعلت من شئ مما قاولت من صداق أو
ضمنت من شئ أو شرطت فذلك لي رضا وهو لازم
لي ، ولم يشهد على
ذلك ، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه ،
فلما رجع إليه أنكر ذلك كله ، قال يغرم لها نصف الصداق عنه ، وذلك أنه
هامش
( 1 ) في نسخة : ابن هلال الرازي ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 6 : 214 / 505 .
( 3 ) يأتي في الحديث 13 من الباب 29 ، وفي الباب 39 من أبواب مقدمات الطلاق .
الباب 4
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 3 : 49 / 169 .