تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
عن أبي هلال الرازي ( 1 ) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه قد بدا له في ذلك ، قال : فليعلم أهله وليعلم الوكيل . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن فضال ، عن عبد الله بن مسكان ( 2 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق إن شاء الله ( 3 ) مضافا إلى عموم أحاديث الوكالة . 4 - باب حكم من زوج رجلا امرأة بدعوى الوكالة فأنكر الموكل [ 24371 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قال لآخر : اخطب لي فلانة فما فعلت من شئ مما قاولت من صداق أو ضمنت من شئ أو شرطت فذلك لي رضا وهو لازم لي ، ولم يشهد على ذلك ، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه ، فلما رجع إليه أنكر ذلك كله ، قال يغرم لها نصف الصداق عنه ، وذلك أنه
هامش
( 1 ) في نسخة : ابن هلال الرازي ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 6 : 214 / 505 . ( 3 ) يأتي في الحديث 13 من الباب 29 ، وفي الباب 39 من أبواب مقدمات الطلاق . الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3 : 49 / 169 .