عيسى بن عبيد ، عن محمد ابن أبي عمير ، نحوه ( 4 ) .
[ 24369 ] 2 - وبإسناده عن العلاء بن سيابة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل فقبل الوكالة فأشهدت له
بذلك ، فذهب الوكيل فزوجها ثم إنها أنكرت ذلك الوكيل ، وزعمت أنها
عزلته عن الوكالة فأقامت شاهدين أنها عزلته ، فقال : ما يقول من قبلكم في
ذلك ؟ قال قلت : يقولون : ينظر في ذلك فإن كانت عزلته قبل أن يزوج
فالوكالة باطلة والتزويج باطل ، وإن عزلته وقد زوجها فالتزويج ثابت على
ما زوج الوكيل ، وعلى ما أنفق معها من الوكالة إذا لم يتعد شيئا مما أمرت به
واشترطت عليه في الوكالة ، قال : ثم قال : يعزلون الوكيل عن وكالتها ولم
تعلمه بالعزل ؟ قلت : قلت : نعم يزعمون أنها لو وكلت رجلا وأشهدت في الملأ
وقالت في الملأ ( 1 ) : اشهدوا إني قد عزلته ، أبطلت ( 2 ) وكالته بلا أن يعلم
في العزل ، وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة وفي غيره لا يبطلون
الوكالة إلا أن يعلم الوكيل بالعزل ، ويقولون : المال منه عوض لصاحبه
والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد فقال ( عليه السلام ) ، سبحان الله
ما أجور هذا الحكم وأفسده إن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج ،
ومنه يكون الولد إن عليا ( عليه السلام ) أتته امرأة تستعديه ( 3 ) على أخيها
فقالت : يا أمير المؤمنين إني وكلت أخي هذا بأن يزوجني رجلا وأشهدت له
ثم عزلته من ساعته تلك ، فذهب فزوجني ولي بينة أني قد عزلته قبل أن
يزوجني ، فأقامت البينة ، فقال الأخ : يا أمير المؤمنين إنها وكلتني ولم
هامش
( 4 ) التهذيب 6 : 213 / 503 .
2 - الفقيه 3 : 48 / 168 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 157 من أبواب مقدمات
النكاح .
( 1 ) في التهذيب : الملاء ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في نسخة : وأبطلت ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في نسخة : استعدته ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : مستعدية .