تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
عيسى بن عبيد ، عن محمد ابن أبي عمير ، نحوه ( 4 ) . [ 24369 ] 2 - وبإسناده عن العلاء بن سيابة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل فقبل الوكالة فأشهدت له بذلك ، فذهب الوكيل فزوجها ثم إنها أنكرت ذلك الوكيل ، وزعمت أنها عزلته عن الوكالة فأقامت شاهدين أنها عزلته ، فقال : ما يقول من قبلكم في ذلك ؟ قال قلت : يقولون : ينظر في ذلك فإن كانت عزلته قبل أن يزوج فالوكالة باطلة والتزويج باطل ، وإن عزلته وقد زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل ، وعلى ما أنفق معها من الوكالة إذا لم يتعد شيئا مما أمرت به واشترطت عليه في الوكالة ، قال : ثم قال : يعزلون الوكيل عن وكالتها ولم تعلمه بالعزل ؟ قلت : قلت : نعم يزعمون أنها لو وكلت رجلا وأشهدت في الملأ وقالت في الملأ ( 1 ) : اشهدوا إني قد عزلته ، أبطلت ( 2 ) وكالته بلا أن يعلم في العزل ، وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلا أن يعلم الوكيل بالعزل ، ويقولون : المال منه عوض لصاحبه والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد فقال ( عليه السلام ) ، سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده إن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج ، ومنه يكون الولد إن عليا ( عليه السلام ) أتته امرأة تستعديه ( 3 ) على أخيها فقالت : يا أمير المؤمنين إني وكلت أخي هذا بأن يزوجني رجلا وأشهدت له ثم عزلته من ساعته تلك ، فذهب فزوجني ولي بينة أني قد عزلته قبل أن يزوجني ، فأقامت البينة ، فقال الأخ : يا أمير المؤمنين إنها وكلتني ولم
هامش
( 4 ) التهذيب 6 : 213 / 503 . 2 - الفقيه 3 : 48 / 168 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 157 من أبواب مقدمات النكاح . ( 1 ) في التهذيب : الملاء ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في نسخة : وأبطلت ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) في نسخة : استعدته ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : مستعدية .