تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
7 - باب حكم الأب إذا قبض مهر ابنته وأن للأب العفو عن بعض مهر ابنته الصغيرة إذا طلقت قبل الدخول وكذا الوكيل [ 24374 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير في نوادره عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات هل لها أن تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها ؟ فقال ( عليه السلام ) : إن كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه ، وإن لم تكن وكلته فلها ذلك ، ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لأبيها أن يقبض صداقها عنها ، ومتى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق ، ويأخذ بعضا ، وليس له أن يدع كله ، وذلك قول الله عز وجل : ( إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) ( 1 ) يعني الأب ، والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما . ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن أبي عمير ( 2 ) . 8 - باب تحريم الخيانة والتضييع على الوكيل 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن
هامش
الباب 7 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3 : 50 / 172 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 16 من أبواب المهور . ( 1 ) البقرة 2 : 237 . ( 2 ) التهذيب 6 : 215 / 507 . الباب 8 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5 : 304 / 2 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 168 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث