7 - باب حكم الأب إذا قبض مهر ابنته وأن للأب العفو عن
بعض مهر ابنته الصغيرة إذا طلقت قبل الدخول وكذا الوكيل
[ 24374 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير
في نوادره عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات هل لها أن تطالب زوجها بصداقها
أو قبض أبيها قبضها ؟ فقال ( عليه السلام ) : إن كانت وكلته بقبض صداقها
من زوجها فليس لها أن تطالبه ، وإن لم تكن وكلته فلها ذلك ، ويرجع الزوج
على ورثة أبيها بذلك إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره
فيجوز لأبيها أن
يقبض صداقها عنها ، ومتى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض
الصداق ، ويأخذ بعضا ، وليس له أن يدع كله ، وذلك قول الله عز وجل :
( إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) ( 1 ) يعني الأب ، والذي
توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما .
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن أبي عمير ( 2 ) .
8 - باب تحريم الخيانة والتضييع على الوكيل
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن
هامش
الباب 7
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 3 : 50 / 172 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 16 من أبواب المهور .
( 1 ) البقرة 2 : 237 .
( 2 ) التهذيب 6 : 215 / 507 .
الباب 8
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5 : 304 / 2 .