تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
تعلمني أنها عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها كما أمرتني ، فقال لها : ما تقولين ؟ قالت : قد أعلمته يا أمير المؤمنين ، فقال لها : ألك بينه بذلك ؟ فقالت : هؤلاء شهودي يشهدون ، قال لهم : ما تقولون ؟ فقالوا ( 4 ) : نشهد أنها قالت : اشهدوا أني قد عزلت أخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا وإني مالكة لأمري قبل أن يزوجني ، فقال : أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر ؟ فقالوا : لا ، فقال : تشهدون أنها أعلمته بالعزل كما أعلمته الوكالة ؟ قالوا : لا ، قال : أرى الوكالة ثابتة ، والنكاح واقعا ، أين الزوج ؟ فجاء فقال : خذ بيدها بارك الله لك فيها ، فقالت : يا أمير المؤمنين احلفه أني لم أعلمه العزل ولم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح ، قال : وتحلف ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين ، فحلف فأثبت وكالته وأجاز النكاح . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن علي بن حسان ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيابة نحوه ( 5 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 6 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 7 ) . 3 - باب جواز الوكالة في الطلاق [ 24370 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن مسكان ،
هامش
( 4 ) في نسخة : بأني قد عزلته ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : كيف تشهدون ؟ قالوا : ( هامش المخطوط ) . ( 5 ) التهذيب 6 : 214 / 506 . ( 6 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 من هذه الأبواب . ( 7 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 3 من هذه الأبواب . الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3 : 48 / 167 ، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 3 من الباب 39 من أبواب مقدمات الطلاق .