تعلمني أنها عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها كما أمرتني ، فقال لها : ما
تقولين ؟ قالت : قد أعلمته يا أمير المؤمنين ، فقال لها : ألك بينه بذلك ؟
فقالت : هؤلاء شهودي يشهدون ، قال لهم : ما تقولون ؟ فقالوا ( 4 ) : نشهد أنها
قالت : اشهدوا أني قد عزلت أخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا وإني
مالكة لأمري قبل أن يزوجني ، فقال : أشهدتكم على ذلك بعلم منه
ومحضر ؟ فقالوا : لا ، فقال : تشهدون أنها أعلمته بالعزل كما أعلمته الوكالة ؟
قالوا : لا ، قال : أرى الوكالة ثابتة ، والنكاح واقعا ، أين الزوج ؟ فجاء
فقال : خذ بيدها بارك الله لك فيها ، فقالت : يا أمير المؤمنين احلفه أني لم
أعلمه العزل ولم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح ، قال : وتحلف ؟ قال : نعم يا
أمير المؤمنين ، فحلف فأثبت وكالته وأجاز النكاح .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن
موسى الخشاب ، عن علي بن حسان ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن
أكيل النميري ، عن العلاء بن سيابة نحوه ( 5 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 6 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 7 ) .
3 - باب جواز الوكالة في الطلاق
[ 24370 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن مسكان ،
هامش
( 4 ) في نسخة : بأني قد عزلته ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : كيف تشهدون ؟
قالوا : ( هامش المخطوط ) .
( 5 ) التهذيب 6 : 214 / 506 .
( 6 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 من هذه الأبواب .
( 7 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 3 من هذه الأبواب .
الباب 3
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 3 : 48 / 167 ، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 3 من الباب 39 من أبواب
مقدمات الطلاق .