تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
بها ، قال : يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شئ . . . الحديث . ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن حماد ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في أحكام العقود ( 3 ) . 6 - باب أن المرأة إذا وكلت رجلا أن يزوجها من رجل فزوجها من نفسه فلم ترض فالتزويج باطل [ 24373 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - أنه قال في امرأة ولت أمرها رجلا فقالت : زوجني فلانا ، فقال : لا زوجتك حتى تشهدي أن أمرك بيدي ، فأشهدت له ، فقال عند التزويج للذي يخطبها : يا فلان عليك كذا وكذا ، قال : نعم ، فقال هو للقوم : اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها من نفسي ، فقالت المرأة : ما كنت أتزوجك ولا كرامة ، ولا أمري إلا بيدي ولا وليتك أمري إلا حياء من الكلام ، قال : تنزع منه ويوجع رأسه . ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن حماد ( 1 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح ( 2 ) .
هامش
( 2 ) التهذيب 6 : 216 / 508 . ( 3 ) تقدم في الباب 19 من أبواب أحكام العقود . الباب 6 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3 : 50 / 171 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب عقد النكاح ، وصدره في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب العيوب ، وفي الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 6 : 216 / 508 . ( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب عقد النكاح .