بها ، قال : يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شئ . . .
الحديث .
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن حماد ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في أحكام العقود ( 3 ) .
6 - باب أن المرأة إذا وكلت رجلا أن يزوجها من رجل
فزوجها من نفسه فلم ترض فالتزويج باطل
[ 24373 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - أنه قال في امرأة
ولت أمرها رجلا فقالت : زوجني فلانا ، فقال : لا زوجتك حتى تشهدي أن
أمرك بيدي ، فأشهدت له ، فقال عند التزويج للذي يخطبها : يا فلان عليك
كذا وكذا ، قال : نعم ، فقال هو للقوم : اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد
زوجتها من نفسي ، فقالت المرأة : ما كنت أتزوجك ولا كرامة ، ولا أمري إلا
بيدي ولا وليتك أمري إلا حياء من الكلام ، قال : تنزع منه ويوجع رأسه .
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن حماد ( 1 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح ( 2 ) .
هامش
( 2 ) التهذيب 6 : 216 / 508 .
( 3 ) تقدم في الباب 19 من أبواب أحكام العقود .
الباب 6
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 3 : 50 / 171 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب عقد النكاح ، وصدره
في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب العيوب ، وفي الحديث 1 من الباب 5 من هذه
الأبواب .
( 1 ) التهذيب 6 : 216 / 508 .
( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب عقد النكاح .