( 23013 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ، عن جميل عن فضيل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في
حديث - قال : قلت له : ما الشرط في غير الحيوان ؟ قال : البيعان بالخيار ما
لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن
الفضيل بن يسار ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 2 ) .
( 23014 ) 4 - وعن علي عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أيما رجل اشترى من رجل
بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا ، فإذا افترقا وجب البيع . . . الحديث .
ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) .
( 23015 ) 5 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي
ابن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول :
الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري وفي غير الحيوان أن يفترقا
هامش
( 3 ) الكافي 5 : 170 / 6 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب .
( 1 ) الخصال : 127 / 128 .
( 2 ) التهذيب 7 : 20 / 85 ، والاستبصار 3 : 72 / 240 .
4 - الكافي 5 : 170 / 7 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 3 : 126 / 550 .
( 2 ) التهذيب 7 : 20 / 86 ، والاستبصار 3 : 72 / 241 .
5 - الكافي 5 : 216 / 16 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 3 من هذه الأبواب ، وتمامه في الحديث 4 من
الباب 2 من أبواب العيوب .