( 24002 ) 3 - وبالاسناد عن ابن سنان ، عن مفضل قال : قال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالي .
( 24003 ) 4 - وبالاسناد عن ابن سنان ، عن أبي حنيفة سابق الحاج قال :
مر بنا المفضل وأنا وختني نتشاجر في ميراث ، فوقف علينا ساعة ثم قال :
تعالوا إلى المنزل ، فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم ، فدفعها إلينا من عنده
حتى إذا استوثق كل واحد منا من صاحبه ، قال : اما انها ليست من مالي
ولكن أبو عبد الله ( عليه السلام ) أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا في
شئ أن أصلح بينهما ، وافتدى بها من ماله ، فهذا من مال أبي عبد الله
( عليه السلام ) .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد والصفار جميعا ، عن محمد
ابن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن سنان مثله ( 1 ) .
( 24004 ) 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
علي بن إسماعيل عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
في قول الله عز وجل " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقوا
وتصلحوا بين الناس " ( 1 ) قال : إذا دعيت لصلح بين اثنين فلا تقل على يمين
أن لا أفعل .
( 24005 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن محمد
هامش
( 3 ) الكافي 2 : 167 / 3 .
( 4 ) الكافي 2 : 167 / 4 .
( 1 ) التهذيب 6 : 312 / 863
( 5 ) الكافي 2 : 167 / 6 .
( 1 ) البقرة 2 : 224 .
( 6 ) ثواب الأعمال : 178 / 1 .