أبواب أحكام العقود
1 - باب جواز بيع النسية بأن يؤجل الثمن أجلا معينا ،
وانه إذا لم يعين اجلا فالثمن حال ، وحكم كون الأجل
ثلاث سنين فصاعدا
( 23079 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن أحمد بن محمد قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) اني أريد
الخروج إلى بعض الجبال ( 1 ) فقال : ما للناس بد من أن يضطربوا سنتهم
هذه ، فقلت له : جعلت فداك إنا إذا بعناهم بنسيئة كان أكثر للربح ، قال :
فبعهم بتأخير سنة ، قلت : بتأخير سنتين ؟ قال : نعم ، قلت بتأخير ثلاث ؟
قال : لا .
هامش
أبواب أحكام العقود
الباب 1
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5 : 207 / 1 ، وأورد نحوه عن قرب الإسناد في الحديث 11 من الباب 6 من أبواب مقدمات التجارة .
( 1 ) في نسخة : الجبل ( هامش المخطوط ) .