( عليه السلام ) قال : لا تباع الدار ولا الجارية في الدين ، وذلك أنه لا بد
للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن إبراهيم بن الهيثم ( 3 ) ، عن النضر بن سويد ، عن رجل ، عن
الحلبي مثله إلا أنه قال : للرجل المسلم ( 4 ) .
( 23802 ) 2 - وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ،
عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بريد العجلي قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : إن علي دينا - وأظنه قال : لا يتام - وأخاف إن بعت ضيعتي
بقيت ومالي شئ ، فقال : لا تبع ضيعتك ولكن اعطه بعضا وأمسك بعضا .
ورواه الصدوق بإسناده عن بريد العجلي إلا أنه ترك قوله : وأظنه
قال ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله ( 2 ) .
( 23803 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم
ابن عبد الحميد عن ابن زياد ( 1 ) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
هامش
( 2 ) التهذيب 6 : 186 / 387 ، والاستبصار 3 : 6 / 12 .
( 3 ) ليس في العلل .
( 4 ) علل الشرائع : 529 / 1 .
2 - الكافي 5 : 96 / 4 .
( 1 ) الفقيه 3 : 113 / 479 .
( 2 ) التهذيب 6 : 186 / 388 .
3 - الكافي 5 : 97 / 8 .
( 1 ) في الاستبصار : عثمان بن زياد ( هامش المخطوط ) ، وفي التهذيبين : زرارة .