وآله ) ميتا ككفالته ، حيا ، وكفالته حيا ككفالته ميتا ، فقال الرجل : نفست عني
جعلني الله فداك ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة ( 3 ) .
10 - باب استحباب الاشهاد على الدين وكراهة تركه
( 23799 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عمران بن أبي عاصم قال :
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أربعة لا تستجاب لهم دعوة : أحدهم رجل
كان له مال فأدانه بغير بينة يقول الله عز وجل ألم آمرك بالشهادة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ( 1 ) .
وعن أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن
ابن بقاح ، عن أبي عبد الله المؤمن ، عن عمار بن أبي عاصم قال : قال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) وذكر نحوه ( 2 ) .
هامش
( 2 ) استدل به بعض المتأخرين على جواز الكفالة والضمان مع الجهل بمبلغ المال . وفيه أن
الاخبار متواترة بأن الله علم نبيه ما كان وما يكون وكذلك الامام ، ولا أقل من الاحتمال
فكيف يجزم بالجهل وينسب إليهم مع أنها ليست كفالة حقيقية ، بل يجب عليه قضاء
الدين كما دلت عليه الأحاديث ( منه قده ) .
( 3 ) تقدم في الحديثين 1 ، 7 من الباب 1 ، وفي الحديث 4 من الباب 46 من أبواب
المستحقين للزكاة .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب الضمان ، وفي الأحاديث 4 ، 6 ،
14 من الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة .
الباب 10
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 298 / 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 50 من أبواب الدعاء .
( 1 ) التهذيب 7 : 232 / 1014 .
( 2 ) الكافي 5 : 298 / 2 .