( 23800 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن
محمد بن علي ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله
ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من ذهب حقه على غير بينة
لم يؤجر .
وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن
سعدان مثله ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدعاء ( 2 ) ، وفي الصدقة ( 3 ) ،
ويأتي ما يدل عليه ( 1 ) .
11 - باب انه لا يلزمه الذي عليه الدين بيع مالا بد له منه من
مسكن وخادم ، ويلزمه بيع ما يزيد عن كفايته من ذلك ،
وحكم الضيعة
( 23801 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ( 1 ) ، عن النضر بن سويد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
هامش
2 - الكافي 5 : 298 / 3 .
( 1 ) الكافي 5 : 298 / ذيل الحديث 3 .
( 2 ) تقدم في الأحاديث 2 ، 4 ، 7 من الباب 50 من أبواب الدعاء .
( 3 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب مقدمات التجارة ، وفي الحديث 3 من الباب
35 من أبواب آداب التجارة .
( 4 ) يأتي في عنوان الباب 56 من أبواب الشهادات .
الباب 11
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 5 : 96 / 3 .
( 1 ) ليس في المصدر .