9 - باب انه يجب على الامام قضاء الدين عن المؤمن
المعسر من سهم الغارمين أو غيره إن كان انفقه في طاعة الله
الا المهر
( 23794 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الوليد بن صبيح قال : جاء رجل
إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) يدعى على المعلى بن خنيس دينا عليه ،
وقال : ذهب بحقي ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ذهب بحقك الذي
قتله ، ثم قال للوليد : قم إلى الرجل فاقضه من حقه فإني أريد أن أبرد عليه
جلده الذي ( 1 ) كان باردا ( 2 )
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن
محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الهيثم ، عن ابن أبي عمير
مثله ( 4 ) .
( 23795 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
هامش
الباب 9
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 5 : 94 / 8 .
( 1 ) في التهذيب : وإن ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) وجهه أن الذي قتله أخذ ماله أيضا فانتلق الحق إلى ذمته ، ولما تعذر أخذه أداه الإمام ( عليه
السلام ) ( منه قده ) .
( 3 ) التهذيب 6 : 186 / 386 .
( 4 ) علل الشرائع : 528 / 8 .
2 - الكافي 5 : 93 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب ، وفي
الحديث 4 من الباب 4 من أبواب مقدمات التجارة ، وذيله في الحديث 4 من الباب 46 من
طب الأئمة في الحديث 5 من الباب 112 من أبواب آداب المائدة .