( 23743 ) 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )
قال : سألته عن رجل باع بيعا إلى أجل والبيع عند صاحبه فأتاه البائع فقال
له : بعني الذي اشتريت مني وحط عني كذا وكذا وأقاصك بمالي عليك ،
أيحل ذلك ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس .
( 23744 ) 7 - وعنه ، عن علي بن جعفر قال : سألته عن رجل كان له على
رجل عشرة دراهم ، فقال : اشتر لي ثوبا فبعه واقبض ثمنه فما وضعت فهو
على ، أيحل ذلك ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
13 - باب حكم من اسلف في طعام قرية بعينها
( 23745 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه
السلام ) عن رجل اشترى طعام قرية بعينها ؟ قال : لا بأس ان خرج فهو له ،
وان لم يخرج كان دينا عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله ( 1 ) .
هامش
قرب الإسناد : 114 .
7 - قرب الإسناد : 114 .
( 1 ) تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب .
الباب 13
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 7 : 39 / 162 .
( 1 ) الفقيه 3 : 132 / 574 .