( 23746 ) 2 - وعنه ، عن ابن مسكان عن ابن حجاج الكرخي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : كل طعام اشتريته في ( 1 ) بيدر أو
طسوج ( 2 ) فأتى الله عليه فليس للمشتري إلا رأس ماله ، ومن اشترى من طعام
موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه ،
ورواه الصدوق بإسناده عن خالد بن الحجاج ( 3 ) .
أقول : هذا محمول على الاستحباب أو الفسخ .
( 23747 ) 3 - وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن
حفص بن البختري ، عن خالد بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في الرجل يشتري طعام قرية بعينها وإن لم يسم قرية بعينها أعطاه
من حيث شاء .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ( 1 ) .
هامش
2 - التهذيب 7 : 39 / 164 ، وأورد صدره في الحديث 19 من الباب 16 من أبواب أحكام
العقود .
( 1 ) في نسخة من التهذيب : من ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الطسوج : كسفود : الناحية ( القاموس المحيط - طسج - 1 : 205 ) .
( 3 ) الفقيه 3 : 131 / 569 .
3 - التهذيب 7 : 39 / 163 .
( 1 ) الكافي 5 : 186 / 11 .