محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي
مثله ( 4 ) .
( 23704 ) 3 - وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل ؟
فقال : تسمى كيلا معلوما إلى أجل معلوم . . . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) ، وفي شرائط البيع ( 2 ) ، ويأتي
ما يدل عليه ( 3 ) .
7 - باب جواز اسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض
على كراهية
( 23705 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن
أبيه ، عن وهب عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال :
لا بأس بالسلف ( 1 ) ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن .
ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب مثله ( 2 ) .
هامش
( 4 ) الفقيه 3 : 166 / 735 .
3 - الفقيه 3 : 165 / 726 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 3 ، وذيله في الحديث 1 من
الباب 1 من أبواب الرهن .
( 1 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في البابين 4 ، 18 من أبواب عقد البيع وشروطه .
( 3 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب .
الباب 7
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 7 : 44 / 192 ، والاستبصار 3 : 79 / 265 .
( 1 ) في الفقيه : بسلف .
( 2 ) الفقيه 3 : 167 / 739 .