ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج نحوه ( 1 ) .
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) .
( 23070 ) 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) أنه سأل عن رجل ابتاع ثوبا فلما قطعه وجد فيه
خروقا ، ولم يعلم بذلك حتى قطعه كيف القضاء في ذلك ؟ قال : اقبل
ثوبك وإلا فهايى ( 1 ) صاحبك بالرضا وخفض له قليلا ولا يضرك إن شاء الله
فان أبى فاقبل ثوبك فهو أسلم لك إن شاء الله .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحكام العيوب إن شاء الله
تعالى ( 2 ) .
17 - باب ثبوت خيار الغبن للمغبون غبنا فاحشا مع جهالته
( 23071 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن
عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال غبن المسترسل سحت .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 136 / 592 .
( 2 ) التهذيب 7 : 60 / 258 .
4 - التهذيب 6 : 294 / 817 وكتب المصنف في هامش نسخته : هذا مروي في القضاء من
التهذيب ( بخطه قده ) .
( 1 ) المهاياة : نوع من البيوع ، أنظر ( مجمع البحرين - هيا - 1 : 485 ) .
( 2 ) يأتي في الأبواب 3 ، 4 ، 8 من أبواب العيوب .
الباب 17
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 5 : 153 / 14 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب آداب التجارة .