يباعن حتى تبلغ ثمرته ، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه
شئ من الخضرة ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع نحوه ( 2 ) .
( 23518 ) 8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وعلي بن
النعمان جميعا عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن شراء النخل ؟ فقال : كان أبي يكره شراء النخل قبل أن تطلع
ثمرة السنة ، ولكن السنتين والثلاث كان يقول : إن لم يحمل في هذه السنة
حمل في السنة الأخرى .
قال يعقوب : وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن يطلع
سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا ؟ قال لا بأس إنما يكره شراء سنة واحدة قبل أن
يطلع مخافة الآفة حتى يستبين .
أقول : حمله جماعة من الأصحاب على ظهور الثمرة قبل بدو صلاحها
لما مر ( 1 ) .
( 23519 ) 9 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم وعلي بن
النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم ، وإن شئت
أن تبتاعه سنتين فافعل .
هامش
في نسخة من الفقيه : الخضر ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 3 : 157 / 690 .
8 - التهذيب 7 : 87 / 373 ، والاستبصار 3 : 86 / 292 .
( 1 ) مر في أحاديث هذا الباب .
9 - التهذيب 7 : 88 / 374 والاستبصار 3 : 85 / 290 .