( 23515 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
ابن سعيد ، عن القاسم ابن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة - في
حديث - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى بستانا فيه
نخل ليس فيه غيره بسر ( 1 ) أخضر ؟ قال : لا حتى يزهو ، قلت : وما
الزهو ؟ قال : حتى يتلون .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 2 ) .
( 23516 ) 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن
أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار
ابن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الكرم متى يحل
بيعه ؟ قال : إذا عقد وصار عروقا .
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن
مثله إلا أنه قال : وصار عقودا ، والعقود اسم الحصرم بالنبطية ( 2 ) .
( 23517 ) 7 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير عن
أبي الربيع الشامي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كان أبو جعفر
( عليه السلام ) يقول : إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا
هامش
5 - الكافي 5 : 176 / 8 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة : غير بسر ( هامش المخطوط ) .
والبسر : الثمر قبل إرطابه ( القاموس المحيط - بسر - 1 : 385 ) .
( 2 ) التهذيب 7 : 84 / 359 ، والاستبصار 3 : 86 / 294 .
6 - الكافي 5 : 178 / 18 .
( 2 ) التهذيب 7 : 84 / 358 .
7 - التهذيب 7 : 87 / 372 ، والاستبصار 3 : 86 / 293 .