( 23345 ) 3 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : الكيل يجري مجرى واحد ،
قال : ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمر بقفيزين ، ولكن صاع حنطة
بصاعين تمر وصاع تمر بصاعين زبيب إذا اختلف هذا والفاكهة اليابسة
تجرى ( 1 ) مجرى واحدا .
وقال : لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا أو لا وزنا ( 2 )
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
نحوه ( 3 ) .
( 23346 ) 4 - وعنه ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) - في حديث - قال : وسئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد ،
قال : يدا بيد لا بأس به .
( 23347 ) 5 - وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته
عن الطعام والتمر والزبيب ؟ فقال : لا يصلح شئ منه اثنان بواحد ، إلا أن
يصرفه نوعا إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا باس اثنين بواحد وأكثر ( 1 )
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة نحوه ( 2 ) .
هامش
3 - التهذيب 7 : 94 / 398 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 8 ، وصدره في الحديث 1
من الباب 14 من هذه الأبواب .
( 1 ) في الكافي : فهو حسن وهو يجري ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في الكافي : كيل أو وزن ( هامش المخطوط ) ، وفي التهذيب المطبوع : ولا وزنا .
( 3 ) الكافي 5 : 189 / 12 .
4 - التهذيب 7 : 94 / 399 ، وأورده في الحديث 13 من الباب 17 ، وصدره في الحديث 4 من
الباب 8 من هذه الأبواب .
5 - التهذيب 7 : 95 / 406 .
( 1 ) في الفقيه زيادة : من ذلك ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 3 : 178 / 804 .