الربا إلا فيما يكال أو يوزن ومن أكله جاهلا بتحريمه ( 1 ) لم يكن عليه شئ .
( 23312 ) 12 - العياشي في ( تفسيره ) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) في قول الله ( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى ) ( 1 )
قال : الموعظة : التوبة
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الخمس ( 2 ) وغيره ( 3 ) .
6 - باب ان الربا لا يثبت الا في المكيل والموزون غالبا ،
وان الاعتبار فيهما بالعرف العام دون الخاص ( * )
( 23313 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي
هامش
( 1 ) في نسخة : بتحريم الله ( هامش المخطوط ) .
12 - تفسير العياشي 1 : 152 / 506
( 1 ) البقرة 2 : 275 .
( 2 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 3 ، وفي الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 3 ) تقدم في الباب 46 من أبواب الصدقة ، وفي الباب 52 من أبواب وجوب الحج ، وفي
الأبواب 4 و 5 و 50 من أبواب ما يكتسب به ، والحديث 11 من الباب 1 من هذه الأبواب
والأحاديث 4 و 13 و 16 و 27 و 33 و 36 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس .
الباب 6
فيه 6 أحاديث
* - قال الشيخ في النهاية : إذا كان الشئ يباع في بلد جزافا وفي بلد آخر كيلا أو وزنا ، فحكمه
حكم المكيل في تحريم التفاضل فيه ، وكذا قال سلار : وقال في المبسوط : المماثلة شرط في
الربا ، وإنما تعتبر المماثلة بعرف العادة في الحجار على عهد رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، فإذا كانت العادة فيه الكيل لم يجز إلا كيلا في سائر البلاد ، وما كان العرف فيه
الوزن لم يجز فيه إلا وزنا في سائر البلاد ، والمكيال مكيال أهل المدينة ، والميزان ميزان أهل
مكة هذا كله بلا خلاف فإن كان مما لا يعرف عادته في عهد النبي ( صلى الله عليه وآله )
حمل على عادة البلد الذي فيه ذلك الشئ ، فإذا ثبت ذلك مما عرف بالكيل لا يباع إلا
كيلا ، وما كان العرف فيه وزنا لا يباع إلا وزنا ، وكذا قال ابن البراج وهو الأقرب ، نقله في
- المختلف - واستدل عليه بأصالة عدم التحريم ، واستدل على الأول بالاحتياط ولا يخفى
رجحانه ( منه . قده ) . راجع النهاية : 378 ، والمراسم : 179 ، والمبسوط 2 : 90 ، والمختلف : 356 .
1 - التهذيب 7 : 19 / 81 ، ورواه العياشي في تفسيره 1 : 152 / 504 .