أقول : حمله بعض علمائنا على طريق مملوك ( 1 ) لما يأتي ( 2 ) ، والأقرب
أن يراد به عدم بطلان البيع حينئذ مع عدم امتياز الزيادة ، بخلاف ما إذا بيعت
الطريق بانفرادها ولا دلالة فيه على ملك المشتري بها .
هامش
( 1 ) انظر ملاذ الأخيار 11 : 20 فقد نقله عن والده المجلسي الأول .
( 2 ) يأتي في الباب 4 من أبواب الشفعة ، وفي الحديثين 2 ، 3 من الباب 8 من أبواب موجبات
الضمان ، وفي البابين 11 ، 20 من أبواب إحياء الموات ، وفي الباب 15 من أبواب
أحكام الصلح .