( 23265 ) 3 - وبالاسناد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من
غير أن يلتمس زيادته ؟ فقال : إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه
غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس ، وإن كان إنما يغش به
المسلمين فلا يصلح .
ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير مثله ( 1 ) .
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد ، عن الحلبي مثله ( 2 ) .
( 23266 ) 4 - وباسناده عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : كان معي جرابان من مسك أحدهما رطب والاخر
يابس ، فبدأت بالرطب فبعته ، ثم أخذت اليابس أبيعه فإذا أنا لا أعطى
باليابس الثمن الذي يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب فسألته عن ذلك
أيصلح لي أن أنديه ؟ فقال : لا إلا أن تعلمهم ، قال : فنديته ثم أعلمتهم ،
فقال : لا بأس به إذا أعلمتهم .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن
سرحان ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على تحريم الغش فيما يكتسب به ( 2 ) ، وعلى
هامش
3 - الكافي 5 : 183 / 3 .
( 1 ) التهذيب 7 : 34 / 141 .
( 2 ) الفقيه 3 : 130 / 567 .
4 - الفقيه 3 : 143 / 628 .
( 1 ) التهذيب 7 : 139 / 615 .
( 2 ) تقدم في الباب 86 من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث 3 من الباب 2 من أبواب آداب
التجارة .