وآله نهى عن خصال تسعة : عن مهر البغي ، وعن عسيب ( 3 ) الدابة
- يعني : كسب الفحل - ، وعن خاتم الذهب ، وعن ثمن الكلب ، وعن
مياثر ( 4 ) الأرجوان .
وفي ( الخصال ) قال أبو عدوية ( 5 ) : عن مياثر الخمر ، وعن ثياب
القسي : وهي ثياب تنسج بالشام ، وعن أكل لحوم السباع ، وعن صرف
الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة وبينهما فضل ، وعن النظر في النجوم .
( 22071 ) 15 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال :
روي عن النبي صلى الله عليه وآله إن السحت هو الرشوة في الحكم وهو
المروي عن علي عليه السلام .
( 22072 ) 16 - قال : وروي عن أبي عبد الله عليه السلام أن السحت
أنواع كثيرة ، فأما الرشا
في الحكم فهو الكفر بالله .
( 22073 ) 17 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام
قال : سألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها يصلح له بيع جلودها
ودباغها ولبسها ؟ قال : لا ولو ( 1 ) لبسها فلا يصل فيها .
هامش
( 3 ) العسيب : الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل ( الصحاح - عسب - 1 : 181 ) .
( 4 ) المياثر الحمر التي جاء بها النهي - فإنها كانت من مراكب العجم - من ديباج أو حرير .
( الصحاح - وثر - 2 : 844 ) .
( 5 ) في المصدر : أبو عروبة .
15 - مجمع البيان 2 : 196 .
16 - مجمع البيان 2 : 196 .
17 - قرب الإسناد : 115 ، ومسائل علي بن جعفر : 139 / 151 .
( 1 ) في قرب الإسناد : وإن .