( 22063 ) 7 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - أن رسول الله صلى الله عليه
وآله قال : ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من
السحت .
( 22064 ) 8 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال : عليه السلام : أجر
الزانية سحت ، وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت ، وثمن الخمر
سحت ، وأجر الكاهن سحت ، وثمن الميتة سحت ، فأما الرشا في الحكم فهو
الكفر بالله العظيم .
( 22064 ) 9 - وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه
جميعا ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه - في وصية النبي صلى الله عليه
وآله لعلي عليه السلام - قال : يا علي من السحت ثمن الميتة وثمن
الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر الزانية ، والرشوة في الحكم ، وأجر الكاهن .
( 22066 ) 10 - وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ،
عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ( 1 ) ، عن ابن سنان ، عن أبي
الجارود ، عن سعد الإسكاف ، عن الأصبغ ، عن أمير المؤمنين عليه
السلام قال : أيما وال احتجب من حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة
وعن حوائجه ، وإن أخذ هدية كان غلولا ، وإن أخذ الرشوة فهو مشرك .
هامش
7 - التهذيب 7 : 135 / 599 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 14 ، وتمامه في الحديث 6 من
الباب 55 من هذه الأبواب .
8 - الفقيه 3 : 105 / 435 .
9 - الفقيه 4 : 262 / 824 ، تفسير العياشي 1 : 322 / 117 .
10 - عقاب الأعمال : 310 / 1 .
( 1 ) في المصدر : موسى بن عمران .