تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
( 22063 ) 7 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت . ( 22064 ) 8 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال : عليه السلام : أجر الزانية سحت ، وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت ، وثمن الخمر سحت ، وأجر الكاهن سحت ، وثمن الميتة سحت ، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم . ( 22064 ) 9 - وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه - في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام - قال : يا علي من السحت ثمن الميتة وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر الزانية ، والرشوة في الحكم ، وأجر الكاهن . ( 22066 ) 10 - وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ( 1 ) ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود ، عن سعد الإسكاف ، عن الأصبغ ، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : أيما وال احتجب من حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه ، وإن أخذ هدية كان غلولا ، وإن أخذ الرشوة فهو مشرك .
هامش
7 - التهذيب 7 : 135 / 599 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 14 ، وتمامه في الحديث 6 من الباب 55 من هذه الأبواب . 8 - الفقيه 3 : 105 / 435 . 9 - الفقيه 4 : 262 / 824 ، تفسير العياشي 1 : 322 / 117 . 10 - عقاب الأعمال : 310 / 1 . ( 1 ) في المصدر : موسى بن عمران .