( 22076 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه ، فقال :
إن كان جامدا فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي وإن كان ذائبا فاسرج به
وأعلمهم إذا بعته .
( 22077 ) 4 - وعنه عن أحمد الميثمي ، عن معاوية بن وهب وغيره ،
عن أبي عبد الله عليه السلام في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع
ذلك ؟ فقال : بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به .
( 22078 ) 5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد
الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سأله سعيد الأعرج السمان وأنا حاضر عن الزيت والسمن والعسل تقع
فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به ؟ قال : أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له
فيبتاع للسراج ، وأما الاكل فلا ، وأما السمن فإن كان ذائبا فهو كذلك ، وإن
كان جامدا والفأرة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها وما حولها ثم لا بأس به ، والعسل
كذلك إن كان جامدا .
( 22079 ) 6 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من جامع البزنطي
صاحب الرضا عليه السلام قال : سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع
من ألياتها وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع ؟ قال : نعم يذيبها ،
ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي
هامش
3 - التهذيب 7 : 129 / 562 .
4 - التهذيب 7 : 129 / 563 .
5 - قرب الإسناد : 60 .
6 - مستطرفات السرائر : 55 / 8 .