تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
( 22076 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه ، فقال : إن كان جامدا فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي وإن كان ذائبا فاسرج به وأعلمهم إذا بعته . ( 22077 ) 4 - وعنه عن أحمد الميثمي ، عن معاوية بن وهب وغيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك ؟ فقال : بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به . ( 22078 ) 5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله سعيد الأعرج السمان وأنا حاضر عن الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به ؟ قال : أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج ، وأما الاكل فلا ، وأما السمن فإن كان ذائبا فهو كذلك ، وإن كان جامدا والفأرة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها وما حولها ثم لا بأس به ، والعسل كذلك إن كان جامدا . ( 22079 ) 6 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال : سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع ؟ قال : نعم يذيبها ، ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي
هامش
3 - التهذيب 7 : 129 / 562 . 4 - التهذيب 7 : 129 / 563 . 5 - قرب الإسناد : 60 . 6 - مستطرفات السرائر : 55 / 8 .