عيسى ، عن
سماعة نحوه ، وزاد : وسألته عن الغلول فقال : الغلول كل
شئ غل من الامام ، وأكل مال اليتيم وشبهه .
( 22060 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن يزيد بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : سألته عن السحت ، فقال : الرشا في الحكم .
( 22061 ) 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : السحت ثمن الميتة ،
وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر البغي ، والرشوة في الحكم ، وأجر
الكاهن .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره ( 2 ) .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن
يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن ابن المغيرة ، عن
السكوني مثله ( 3 ) .
( 22062 ) 6 - محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال : السحت أنواع كثيرة : منها كسب
الحجام ، وأجر الزانية ، وثمن الخمر .
هامش
4 - الكافي 5 : 127 / 4 ، وأورده نحوه في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب آداب القاضي .
5 - الكافي 5 : 126 / 2 .
( 1 ) التهذيب 6 : 369 / 1061 .
( 2 ) تفسير القمي 1 : 170 .
( 3 ) الخصال : 329 / 25 .
6 - التهذيب 6 : 355 / 1013 .