تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
ابن جعفر ، عن أخيه ( 1 ) . أقول : هذا مخصوص بالميتة دون النجس ، ويأتي ما يدل على ذلك في الذبائح ( 2 ) ، وغيرها ، فيأتي هناك معارض في الاستصباح بالأليات المقطوعة من حي غير صريح في المعارضة ( 4 ) . 7 - باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت والنجس بالميتة والعجين بالماء النجس ممن يستحل الميتة ( 22080 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة وأكل ( 1 ) ثمنه . ( 22081 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ، ويعزل الميتة ثم إن الميتة
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 115 . ( 2 ) يأتي في الباب 30 من أبواب الذبائح . ( 3 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 43 ، وفي الحديث 3 من الباب 45 من أبواب الأطعمة المحرمة . ( 4 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب الذبائح . الباب 7 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 6 : 260 / 2 . ( 1 ) في المصدر : ويأكل . 2 - الكافي : 260 / 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب الأطعمة المحرمة .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 99 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث