ابن جعفر ، عن أخيه ( 1 ) .
أقول : هذا مخصوص بالميتة دون النجس ، ويأتي ما يدل على ذلك
في الذبائح ( 2 ) ، وغيرها ، فيأتي هناك معارض في الاستصباح بالأليات
المقطوعة من حي غير صريح في المعارضة ( 4 ) .
7 - باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت والنجس بالميتة
والعجين بالماء النجس ممن يستحل الميتة
( 22080 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي قال :
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن
يستحل الميتة وأكل ( 1 ) ثمنه .
( 22081 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل كان
له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ، ويعزل الميتة ثم إن الميتة
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 115 .
( 2 ) يأتي في الباب 30 من أبواب الذبائح .
( 3 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 43 ، وفي الحديث 3 من الباب 45 من أبواب
الأطعمة المحرمة .
( 4 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب الذبائح .
الباب 7
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 6 : 260 / 2 .
( 1 ) في المصدر : ويأكل .
2 - الكافي : 260 / 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب الأطعمة المحرمة .