تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء ( 2 ) ، وفي النكاح ( 3 ) ، وفي الأشربة ( 4 ) ، وغير ذلك ( 5 ) . 6 - باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهما مع إعلام المشتري دون شحم الميتة فلا يباع ولكن يستصبح بما قطع من حي ( 22074 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل ، فقال : أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله والزيت يستصبح به . ( 22075 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فإن كان جامدا فألقها وما يليها ، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به ، والزيت مثل ذلك .
هامش
يأتي في الأحاديث 1 و 3 و 4 و 5 من الباب 8 من أبواب آداب القاضي . ( 3 ) يأتي في البابين 133 و 137 من أبواب مقدمات النكاح . ( 4 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 28 ، وفي البابين 34 و 38 من أبواب الأشربة المحرمة . ( 5 ) يأتي في الأبواب 1 و 2 و 4 من أبواب الربا ، وفي البابين 1 و 32 من أبواب الأطعمة المحرمة ، وما يدل على بعض المقصود في الحديث 6 من الباب 6 ، وفي الأحاديث 5 و 7 و 8 و 9 من الباب 24 من هذه الأبواب . وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 46 من أبواب جهاد النفس . الباب 6 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 6 : 261 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة . 2 - الكافي 6 : 261 / 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرمة ، وعن التهذيب في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الماء المضاف .