تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) . أقول : هذا مخصوص بما يشتبه فيه موضوع الحكم ومتعلقه كما مثل به في هذا الحديث وغيره بقرينة الأمثلة وذكر البينة والتصريحات الآتية ( 3 ) ، لا نفس الحكم الشرعي كالتحريم لما يأتي في القضاء ( 4 ) . ( 22054 ) 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر ابن بشير ، عن عيسى الفراء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أربعة لا يجزن في أربعة ، الخيانة والغلول والسرقة والربا ، لا يجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة . ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان ( 1 ) . ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير والبزنطي جميعا ، عن أبان بن عثمان مثله ( 2 ) . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) . ( 22055 ) 6 - وبإسناده عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن شراء الخيانة والسرقة ؟ قال : لا إلا
هامش
( 2 ) التهذيب 7 : 226 / 989 . ( 3 ) يأتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 64 من أبواب الأطعمة المحرمة ، وفي الحديث 1 من الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة . ( 4 ) يأتي في الحديثين 9 و 14 من الباب 4 وفي الباب 12 من أبواب صفات القاضي . 5 - الكافي 5 : 124 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الغصب ، وعن الخصال والفقيه في الحديث 4 من الباب 52 من أبواب وجوب الحج . ( 1 ) الفقيه 3 : 98 / 377 . ( 2 ) الخصال : 216 / 38 . ( 3 ) التهذيب 6 : 374 / 1088 ، و 7 : 132 / 578 وفيه ابن محبوب ، عن ابن أبي بصير ، وأورده في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب عقد البيع .