تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل شئ ( 1 ) فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 2 ) ، وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله ( 3 ) . محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد ابن محمد ، عن ابن محبوب مثله ( 4 ) . ( 22051 ) 2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب مالا من عمل بني أمية وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته ، ويحج ليغفر له ما اكتسب ، ويقول : ( إن الحسنات يذهبن السيئات ) ( 1 ) ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة ، وإن الحسنة تحط الخطيئة . ثم قال : إن كان خلط الحرام حلالا ( 3 ) فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس . ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب ( 4 ) ، وكذا الذي قبله .
هامش
( 1 ) في الفقيه زيادة : يكون . ( 2 ) التهذيب 9 : 79 / 337 . ( 3 ) التهذيب 7 : 226 / 988 . ( 4 ) الكافي 5 : 313 / 39 . 2 - الكافي 5 : 126 / 9 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 52 من أبواب وجوب الحج . ( 1 ) هود 11 : 114 . ( 2 ) في المصدر : ولكن . ( 3 ) في المصدر : الحرام بالحلال . ( 4 ) السرائر : 77 / 1 .