عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل شئ ( 1 )
فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 2 ) ، وبإسناده عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب مثله ( 3 ) .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد
ابن محمد ، عن ابن محبوب مثله ( 4 ) .
( 22051 ) 2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي
أيوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب
مالا من عمل بني أمية وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته ، ويحج ليغفر له ما
اكتسب ، ويقول : ( إن الحسنات يذهبن السيئات ) ( 1 ) ، فقال أبو عبد الله
عليه السلام : إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة ، وإن الحسنة تحط
الخطيئة .
ثم قال : إن كان خلط الحرام حلالا ( 3 ) فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام
من الحلال فلا بأس .
ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن
ابن محبوب ( 4 ) ، وكذا الذي قبله .
هامش
( 1 ) في الفقيه زيادة : يكون .
( 2 ) التهذيب 9 : 79 / 337 .
( 3 ) التهذيب 7 : 226 / 988 .
( 4 ) الكافي 5 : 313 / 39 .
2 - الكافي 5 : 126 / 9 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 52 من أبواب وجوب الحج .
( 1 ) هود 11 : 114 .
( 2 ) في المصدر : ولكن .
( 3 ) في المصدر : الحرام بالحلال .
( 4 ) السرائر : 77 / 1 .