ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 5 ) .
أقول : المراد إذا لم يعرف قدر الحرام ولا صاحبه فيجب فيه الخمس ،
ويحل الباقي ، ويأتي ما يدل على ذلك في الربا ( 6 ) ، واللقطة ( 7 ) ،
وغيرهما ( 8 ) ، ويأتي هنا ما يدل على وجوب رد المظالم ( 9 ) .
( 22052 ) 3 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن
بكير ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اكتسب الرجل
مالا من غير حله ثم حج فلبى نودي لا لبيك ولا سعديك ، وإن كان من حله
فلبى نودي : لبيك وسعديك .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
( 22053 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة
ابن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : كل شئ
هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل
الثوب يكون عليك ( 1 ) قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك لعله حر قد
باع نفسه ، أو خدع فبيع قهرا ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ،
والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البينة .
هامش
( 5 ) التهذيب 6 : 369 / 1068 .
( 6 ) يأتي في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب الربا .
( 7 ) يأتي في البابين 2 و 5 من أبواب اللقطة .
( 8 ) يأتي في الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى .
( 9 ) يأتي في الباب 47 من هذه الأبواب .
3 - الكافي 5 : 124 / 3 .
( 1 ) التهذيب 6 : 368 / 1064 .
4 - الكافي 5 : 313 / 40 .
( 1 ) ( عليك ) ليس في المصدر .