تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 5 ) . أقول : المراد إذا لم يعرف قدر الحرام ولا صاحبه فيجب فيه الخمس ، ويحل الباقي ، ويأتي ما يدل على ذلك في الربا ( 6 ) ، واللقطة ( 7 ) ، وغيرهما ( 8 ) ، ويأتي هنا ما يدل على وجوب رد المظالم ( 9 ) . ( 22052 ) 3 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اكتسب الرجل مالا من غير حله ثم حج فلبى نودي لا لبيك ولا سعديك ، وإن كان من حله فلبى نودي : لبيك وسعديك . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) . ( 22053 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك ( 1 ) قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك لعله حر قد باع نفسه ، أو خدع فبيع قهرا ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البينة .
هامش
( 5 ) التهذيب 6 : 369 / 1068 . ( 6 ) يأتي في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب الربا . ( 7 ) يأتي في البابين 2 و 5 من أبواب اللقطة . ( 8 ) يأتي في الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى . ( 9 ) يأتي في الباب 47 من هذه الأبواب . 3 - الكافي 5 : 124 / 3 . ( 1 ) التهذيب 6 : 368 / 1064 . 4 - الكافي 5 : 313 / 40 . ( 1 ) ( عليك ) ليس في المصدر .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 89 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث