تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
5 - باب تحريم أجر الفاجرة وبيع الخمر والنبيذ والميتة والربا والرشا والكهانة وجملة مما يحرم التكسب به ( 22057 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن عمار بن مروان قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلول ، فقال : كل شئ غل من الامام فهو سحت ، وأكل مال اليتيم وشبهه سحت ، والسحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر ، وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البينة ، فأما الرشا في الحكم فإن ذلك الكفر بالله العظيم جل اسمه وبرسوله صلى الله عليه وآله . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) . ( 22058 ) 2 - وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : السحت أنواع كثيرة ، منها كسب الحجام إذا شارط ، وأجر الزانية وثمن الخمر ، وأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم . ( 22059 ) 3 - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن
هامش
الباب 5 فيه 17 حديثا 1 - الكافي 5 : 126 / 1 . ( 1 ) التهذيب 6 : 368 / 1062 . 2 - الكافي 5 : 127 / 3 ، وأورد ذيله عن العياشي في الحديث 8 من الباب 8 من أبواب آداب القاضي . 3 - التهذيب 6 : 352 / 997 .