5 - باب تحريم أجر الفاجرة وبيع الخمر والنبيذ والميتة
والربا والرشا والكهانة وجملة مما يحرم التكسب به
( 22057 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن
عمار بن مروان قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلول ، فقال :
كل شئ غل من الامام فهو سحت ، وأكل مال اليتيم وشبهه سحت ،
والسحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر ، وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا
بعد البينة ، فأما الرشا في الحكم فإن ذلك الكفر بالله العظيم جل اسمه
وبرسوله صلى الله عليه وآله .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) .
( 22058 ) 2 - وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الجاموراني ، عن
الحسن بن علي ابن أبي حمزة ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو
عبد الله عليه السلام : السحت أنواع كثيرة ، منها كسب الحجام إذا
شارط ، وأجر الزانية وثمن الخمر ، وأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله
العظيم .
( 22059 ) 3 - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن
هامش
الباب 5
فيه 17 حديثا
1 - الكافي 5 : 126 / 1 .
( 1 ) التهذيب 6 : 368 / 1062 .
2 - الكافي 5 : 127 / 3 ، وأورد ذيله عن العياشي في الحديث 8 من الباب 8 من أبواب آداب
القاضي .
3 - التهذيب 6 : 352 / 997 .